مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
305
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الولاية ثابتة على الحضانة ، فمع عدم قيام الأمّ لا تسقط ولايتها بل تثبت للأب ، كما أنّه مع عدم قيام الأب تكون لغيرهما ، ومع عدم قيامهما ثابتةً للحاكم ، ومع عدم قيام الحاكم لمانع تثبت لعدول المؤمنين « 1 » . والظاهر أنّ مقصوده ( رحمه الله ) أنّ المستفاد من الأدلّة وجوبها مطلقاً على الأمّ أو الأب أو الحاكم أو عدول المؤمنين ، كما سنوضّحه إن شاء اللَّه . على أيّ تقدير ، الحقّ أن يقال : « إنّ الحضانة في اصطلاح الفقهاء - هي الولاية والسلطنة على تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وتدبير شؤونه وكحله وتنظيفه ونحو ذلك » « 2 » . وهي من الأمور الطبيعية التي جعلها اللَّه تعالى في ذات الإنسان ، بمعنى أنّ الآباء والأمّهات يسعون في حفظ الأولاد وصيانتهم وتدبير شؤونهم وتربيتهم التربية الصحيحة ، انطلاقاً من حبّهم لهم ومسئوليتهم في تنشئتهم حتّى نراهم يقدّمونهم على أنفسهم . مفهوم الحضانة عند فقهاء أهل السنّة قال المالكيّة : « الحضانة هي حفظ الولد ، أي في مبيته وذهابه ومجيئه . . . والقيام بمصالحه ، أي من طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه ، وحضانة الذكر للبلوغ . . . فإن بلغ ولو زمناً . . . سقطت عن الأمّ ، واستمرّت نفقته على الأب . . . وعليه القيام بحقّه » « 3 » . وقال الشافعية : « الحضانة شرعاً حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عمّا يؤذيه ؛
--> ( 1 ) جامع المدارك 4 : 472 - 473 . ( 2 ) نفس المصدر 4 : 472 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 556 . ( 3 ) الشرح الكبير 2 : 526 .